للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب في الأربعين الثالثة ثلث شاة, [ثم استوت بعد ذلك في مقادير الزكاة, فمتى ما مضت أربعة أشهر وجب في الأربعين منها ثلث شاة] [حتى يجب في جميعها شاة] كاملة في أوقات مختلفة على حسب أحوالها المختلفة.

والفرق بين الأربعين الأولى, وبين الثانية: أن الأربعين الأولى انفردت في ملكه من الأربعين الثانية أربعة أشهر, فثبت لها حكم الانفراد, [في هذه المدة, فزكاتها زكاة الإنفراد] , وهي شاة كاملة, وأما الأربعون الثانية فإنها من أول زمان دخولها في ملكه مختلطة بالأربعين الأولى. ومن ملك ثمانين من الغنم حولا فحصة الأربعين منها نصف شاة, ولهذا أوجبنا في الأربعين

<<  <  ج: ص:  >  >>