السلف, وعلى هذه الطريقة (٢٥٩/ ب) تأول كلام الشافعي- رحمه الله- حيث قال: وإن وجد طهر امرأة أقل من خمسة عشر يوما صرنا إليه. يعني: إذا وجدنا في ذلك خلافا متقدما ممن يعد خلافه خلافا.
والدليل على هذا: أن العلماء الذين تكلموا في هذا العلم تكلموا في مسائل التلفيق ومن مسائل التلفيق: أن تطهر المرأة خمسة وتحيض خمسة, أو تطهر ستة وتحيض ستة, وربما تستمر عادتها على ذلك في الحيض والطهر, وما ذهب أحد من العلماء إلى أن الستة طهر كامل في حكم العدة وسائر أحكام الحيض, فلهذا الأصل لا نجد بدا من التأويل واشتراط القرينة التي اشترطناها, وإلا فلا ينقص طهر المرأة عن خمسة عشر يومًا.
فأما أكثر الطهر فليس له مقدار معلوم, وربما يمتد سنين حتى إن رأت حيضه وانقطعت عشر سنين, ثم حاضت واستحيضت وجب أن نجعل لها في كل