بانقضائها طهرا يدل على البراءة، لأن الريبة قد وجدت وهي في الحال أي: حال عدتها.
فأما إذ اانقضت الأقراء، ثم استرابت, فظاهر الأقراء المنقضية انقضاء العدة وبراءة الرحم فيجوز لها أن تعتمد هذا الظاهر, كما تعتمد الظاهر في الحيضة الواحدة للاستبراء وتبيح الوطء للسيد عقبيها إذا لم يحدث ريبة.
ومثال هذا ما نقول: إذا شك الرجل في عدد الركعات فبك يدركم صلى وهو فيها, فليس له أن يتحلل عنها إلا بالبناء على اليقين, ولو أنه تحلل عنها, ثم اعترض الشك والريبة فلم يدر كم صلى؟ كان فيها قولان:
أحدهما: أنها صحت وتمت, فعلى هذا تمت العدة وبرئت المعتدة.
والقول الثاني: أن عليه استنافها إن طال الزمان, وإن قصر لزمه البناء عليها