فحكمنا بإجزاء غمرته؛ لأنه إن كان في الأصل محرمًا بحج مفرد, فقد دخلت العمرة على الحج, فأجزأته العمرة, وإن كان في الأصل محرمًا بقران, أو بعمرة [مفردة فأولى وأحرى.
وأما في الفرع, فيحتمل أن يكون في الأصل] محرمًا بحج, والحاج إذا طاف وسعى, ثم أدخل العمرة على الحج لم تدخل عليه؛ فلهذا الاحتمال ما أجزأته العمرة وإن كان يحتمل غيره, والذمة المشغولة بالعمرة الواجبة لا تبرأ بالشك.
ومن أصحابنا من قال: إن الحاج غير ممنوع عن إدخال العمرة على الحج ما لم يقف بعرفة, فحكم بأن عمرة هذا الرجل في الفرع تجزئه عن عمرة الإسلام - أيضًا - كالجواب في المسألة المنصوصة؛ لأنه إن كان في الأصل معتمرًا, أو قارنًا أجزأته العمرة, وإن كان حاجًا, فهذا السعي قبل الوقوف