منها: أنهم قالوا: لو التقت دابتان متقابلتان في مضيق من الطريق على عقبة, ولا سبيل إلى الاجتياز إلا بإتلاف إحدى الدابتين لم نأذن لواحد من المالكين في المعالجة بالإتلاف, ولكن إذا عجل أحدهما ورمى بدابة الآخر حتى يجد مجازًا حكمنا عليه بالضمان, ولا بأس بهذه الطريقة الثانية في مثل هذا المثال.
وأما في مسألة الإحرام فالطريقة الأولى أصح؛ لما ذكرناه: أن المحرم يستبيح الحلاق إذا دعته الضرورة إليه.
وأما المسألة الثالثة وهي أن العمرة في أصح القولين أجزأته عن عمرة الإسلام, وما أجزأته في الفرع.
والفرق بين المسألتين في هذا الحكم: أن الشاك في مسألة الشافعي - رضي الله عنه - أهل بالقران قبل أن يعمل من أعمال الحج ما يمنع دخول العمرة عليه,