للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباقي وهي: زوج وأبوان, وامرأة, وأبوان.

والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية: أنا لو أعطيناها كمال الثلث لكنا قد اخترعنا لها منزلة لم يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها على الأب, ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها في حال وسوى بينهما في حال, وما فضلها عليه بحال, فأما منزلة تفضيله عليها فقوله تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} يعني والباقي للأب.

وأما منزلة التسوية بينهما فقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} فكيف نعطيها في هاتين المسألتين ثلث المال؟ وإحداهما من ستة: للزوج ثلاثة, فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهم, والمسألة الأخرى من أربعة: للمرأة سهم, فإذا كملنا لها الثلث صارت من اثني عشر.

فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>