للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما عقد الرهن فإنه يعقد حيث يعقد لقصد اللزوم والإلزام، غير أنه يتوقف وجود صفة اللزوم على معنى متوقع في الثاني وهو القبض والإقباض، والعقد الموصوف بهذه الصفة لا يبطل بالموت.

ألا ترى أن البيع إذا تضمن شرط الخيار، فهو غير لازم ما دام الخيار قائمًا، ولكنه لما كان معقودًا لمقصود اللزوم لم يبطل بالموت ولا بالجنون ولا بالإغماء، فكذلك الرهن.

فإن قال قائل: إن عقد الهبة عقد يقصد به اللزوم ويتوقف الانبرام على القبض، وقد قلتم إذا وهب لوارث شيئًا في صحته فمرض مرض موته قبل تسليمه إليه بطلت هبته، ولو كان سلمه في حال صحته لأنبرمت بالتسليم، وما ضره اعتراض مرض الموت، فما الفرق؟

<<  <  ج: ص:  >  >>