للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما فصلنا بين هذه المسألة، وبين غيرها من المسائل، لأن المشتري إذا قبض المبيع في هذه الحالة: قبض ما لم يملك ويده ضمان.

ألا تري أن الشراء لوكأن فاسداً، فقيض السلعة، فتلفت كان عليه ضمانها بحق المعرضة، حتى أن من أصحابنا من يوجب في لبيع الفاسد أكثر القيمتين، كضمان الغضب، وكذلك نقول في هذه المسألة. فأما في سائر البيوع، فالمشتري مالك لما استولت عليه يده لسابق عقده، فإذا تلف المبيع في يده تلف مضموناً بالثمن، وكذلك لو قبض في

<<  <  ج: ص:  >  >>