حال الإناء المخمر هل سقط خماره بولوغ الكلب فيه أو بقي مخمرًا، وقد يمس الأعمى طرف الإناء فيجد عليه بللًا ولا/ يجد ذلك على أطراف الإناء الثاني وقد علمهما مملؤين، فإذا (جسهما) بعد اجتياز الكلب بهما فوجد أحدهما ممتلئًا والآخر غير ممتلئ غلب على ظنه بمثل (هذه) الأمارات ترجيح أحد الإناءين على الثاني، وتكفي الغلبة على الظن بنوع أمارة، واليقين غير مشروط.
وأما دلائل القبلة فإنها تستدرك بحاسة البصر وذلك مثل الكواكب ومطالعها ومغاربها، والشمس، والقمر، والجبال، والأعمى عاجز عن استدراكها لفقد حاسة البصر، فلم يكن له إلى الاجتهاد سبيل.
فإن قال قائل: أليست الرياح في مهابها من دلائل القبلة؟ وهي (تدرك) بالاستنشاق والشم كما يفعل أصحاب السفن.
قلنا: هذا الدليل مما يتعذر استدراكه، لأن الرياح التي تدل على القبلة هي الأربع المعلومة وقل ما تهب واحدة منها صافية عن مخالطة النكباء، وما