فقد قال الشافعي - رحمه الله -: "أرق النجس على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر". (هذا) لفظ المزني رحمه الله.
ولفظ الربيع - رحمه الله - قريب منه، قال الشافعي - رضي الله عنه -: "يتأخى ويريق أحدهما على الأغلب (عنده) ويتوضأ بالطاهر عنده".
فإن أراقه وتوضأ بالثاني وصلى ثم أدى اجتهاده إلى أن الطاهر ما أراقه من غير يقين فليس عليه إعادة ما صلى بعد ذلك بالتيمم.
ولو أن رجلًا صب الماء في الوقت وتيمم وصلى (أعاد) الصلاة في أحد القولين.
والفرق بينهما: أن المجتهد مأمور بالإراقة على قضية الاجتهاد الأول مخافة الاختلاط والالتباس، فإذا امتثل الأمر فأراق لم يجز أن تصير هذه الإراقة/ (٣٤ - أ) سببًا للإعادة؛ لأنها ليست عدوانًا منه (ولا تقصيرًا) وإنما (نوع) احتراز واحتياط، فإن إمساك الماء النجس مما لا وجه له إلا في حالة ضرورة الشرب.