للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للخلطة القديمة، وملك كل واحد منهما دون النصاب، فما لم يختلط الملكان بعد حولًا كاملًا لا تجب الزكاة على واحد منهما.

فإن قال قائل: الخلطة المعلومة هي الخلطة التي تثبت بين شخصين، فأما اختلاط ملك الرجل بملك نفسه، فذلك لا يعلم خلطة، فكيف أوجبتم الزكاة في العشرين الباقية بحول خلطة،/ بعضه مع ملك نفسه، وبعضه مع ملك غيره؟

قلنا: الخلطة بين الشريكين حيث تثبت إنما تثبت لشبهة ملكيهما بملك المالك الواحد.

ألا ترى أن الرجلين إذا ملكا معًا مائتي شاة، وشاة أوجبنا عليهما ثلاث شياة، تشبيها بالمالك الواحد، ولو انفردا بملكيهما وهما سواء في الملك أوجبنا عليهما شاتين، وكذلك أيضًا أوجبنا في

<<  <  ج: ص:  >  >>