للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير ما فرضنا له. وهي مسألة الأكدرية, وهي: زوج, وأم, وأخت لأب وأم, وجد, فللزوج النصف, وللأم الثلث, وللأخت للأب والأم النصف, وللجد السدس, أصلها من ستة وتعول إلى تسعة, فيحصل للجد والأخت أربعة أسهم, فنأخذها ونقسمها عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين, فتنكسر الأربعة على ثلاثة, فنضرب الثلاثة في أصل المسألة وعولها, فتصير سبعة وعشرين, للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة تكون تسعة, وللأم سهمان مضروبان في ثلاثة تكون ستة, وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة تكون اثنى عشر تقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين, ثمانية للجد وأربعة للأخت.

<<  <  ج: ص:  >  >>