ولهذا قلنا: إن الحج يفوت بفوات الوقوف, وكذلك عمرة القارن تفوت بفوات الوقوف, وإن كانت العمرة لا تفوت, ولا يتصور فواتها في غير هذا الموضع, وإذا أدخل العمرة على الحج قبل الوقوف لم يسبق من أفعال الحج شيء سوى الإحرام, فكان الزمان صالحًا لإدخال العمرة على الحج. والمذهب لا يختلف أن الحج لا يدخل على العمرة بعد استلام الركن الأسود, لافتتاح طواف العمرة, ويدخل عليها قبل الاستلام.
والفرق بين الحالتين: أن الاستلام هو أول أسباب التحلل [عن الإحرام فإذا اشتغل بأسباب التحلل] استحال أن يشتغل بابتداء الإحرام, فيكون ذلك متنافيًا متناقضًا.
ولو أدخل حجة على عمرة فاسدة لم يدخل عليها عند بعض أصحابنا,