وجه لو اقترن بالعقد حالة العقد بطل ولم ينعقد, وذلك أن البائع لو قال: بعته, منك بألف على أن لي الخيار ثلاثة أيام, فقال] المشتري: اشتريته منك بما قلت على أن لا خيار لك لم ينعقد [البيع بينهما, فإذا اختلفا في الانتهاء مثل هذا الاختلاف تحالفا, وصار كاختلافهما في مقدار الثمن يتحالفان؛ لهذه العلة؛ لأن البائع لو قال: بعتك هذا العبد بألفين, فقال المشتري: اشتريته بألف لم ينعقد البيع بينهما, فإذا اختلفا مثل هذا الاختلاف تعذر إمضاء العقد بينهما, فوجب التحالف.
فأما المسألة الأخرى, فليست كذلك؛ لأنهما لو اختلفا في الابتداء, فقال البائع: بعته منك بكذا وكذا على أنه معيب,] وقال المشتري: اشتريته منك بهذا