ومن اقتدى (بإمام) والمقتدى لا يعلم صفته فالمقتدي ممنوع عن القصر، كما لو شك في إمامه (أمقيم) هو (أم) مسافر ثم بان أن إمامه مسافر لم يجز للمأموم القصر، (وهي) منصوصة أيضًا.
قلنا: لا يكلف المأموم ما ليس (في) وسعه، وإنما (نكلفه) ما في وسعه فإذا اقتدي بمن لا يعلم أمسافر هو أم مقيم لزمه الإتمام (وإن) كان الإمام مسافرًا، إذ كان في وسعه أن يتأمل حال إمامه ويستدل بأمارات السفر والمقام (على صفة المقام والسفر)، (إذ لا) يقتدي به مع الارتياب في حاله. وأما إذا تيقن أن إمامه في سفر بأن يكون رفيقه حاجًا أو غازيًا أو تاجرًا فظاهر حاله معلوم (له)، فإذا اقتدي به ونوى القصر كان (.....)(ذلك) غاية ما