يحيط (به) علمه، ولا سبيل له إلى أن يطلع على (ضمير) الإمام فأمرناه بعد (نية) القصر مراعاة فعل إمامه فإذا قصر إمامه قصر معه وعلم أنهما متفقان في النية والفعل وإن أتم (إمامه) لغت نية القصر من المأموم، لأنه مقتد بمتم والمقتدي بالمتم كالمقتدي بالمقيم.
(فإن قال قائل): أفيجوز على هذا للمأموم أن ينوي في القصر نية معلقة فيقول نويت القصر إن قصر الأمام أو الإتمام/ (٧٥ - أ) إن أتم الإمام؟.
قلنا: يجوز مثل هذه النية، (لأنه) لو جزم نية القصر خلف هذا الإمام المسافر كانت نيته المجزومة راجعة في المعنى إلى النية المعلقة. ونظير هذا ما قاله الشافعي - رضي الله عنه - في كتاب الزكاة: "ولو أخرج عشرة دراهم فقال