للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم أقبل؛ لأن الجرح قد يكون نفسًا فيستوجب بشهادته الدية" هكذا قال.

ومثله لو أن رجلاً مرض وله على رجل دين, فشهد بعض ورثته على إثبات ذلك الدين كانت شهادة الورثة مقبولة, وإن كان ذلك الدين راجعًا إليهم بالميراث.

والفرق بين المسألتين: أن الورثة إذا شهدوا على الجراحة فقد شهدوا على سبب تلفه, فيستحيل أن تقبل شهادتهم وهم يستحقون الدية التي أثبتوها بالشهادة على القتل, فيصيرون على الحقيقة شاهدين لأنفسهم, لاسيما إذا قلنا: إن الدية في أول وجوبها تجب للوارث.

فأما في المسألة الثانية فإنهم شهدوا على إثبات الدين, وما شهدوا على إثبات السبب الذي به ينتقل بموته إليهم ذلك الحق؛ لأنه مات بمرضه, وكان الدين بشهادتهم ثابتًا له دونهم, ثم انتقل بموته إليهم بعد

<<  <  ج: ص:  >  >>