الماء، والمسافر العاجز عن الماء، مأمور بالتيمم، وأما العريان فلا بدل له في الأصل الذي عجز عنه وهو ستر العورة. فألزمناه أن يصبر إلى أن تنتهي إليه نوبة الثوب فيصلي والعورة مستورة.
وقد قال الشافعي - رحمه الله - (لو أن جماعة كانوا في سفينة ودخل عليهم وقت الصلاة، ولم يجدوا موضعًا للقيام إلا موضعًا واحدًا يتناوبونه، فمن خاف منهم فوت الوقت لو انتظر ذلك صلى قاعدًا، فيحتاج إلى فرق (آخر) بين هذه المسألة ومسألة العريان.
والفرق بينهما: مثل ما سبق: أن القاعد أقام القعود مقام القيام، والعريان ما أقام شيئًا مقام السترة، ومعقول أن المريض إذا عجز عن القيام كان قعوده.
وفرق آخر: وهو أن صلاة النفل لا تجوز ولا تصح والعورة مكشوفة مع القدرة على (الستر)، وتصح النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام، فعرفت أن حكم الستر أغلظ، فلذلك أمر الشافعي - رضي الله عنه - بانتظار الثوب مع مخافة خروج الوقت.