للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستعملهم العامل في غير البستان, ومن ملك عبيدا فنفقة العبيد بأصل الشرع على سيدهم لا تتحول إلى غيره بالشرط.

ولو قارض رجل رجلا واشترط العامل على رب المال عبيدا يعملون معه لم يجز ذلك في القراض

فإن رضي رب المال بأن يعمل معه غلمانه, ويشترط للغلام جزءا, وشرط أن يكون الربح بينه وبين العامل والغلام أثلاثا, فهو جائز.

والفرق بين العاملين: أن العامل في البستان إنما يتمكن من العمل غالبا بالأعوان, وقلما يخلو البستان عن آلات العمارة مثل السواقي, وربما يكون في البستان ثيران, وغيرها, فيدخل العامل في عمل البستان على أن يترك رب البستان في يده تلك الآلات ليعمر بها ويستعين بها على عمله, فيكون الغلمان بهذه المثابة, وربما يكون لرب البستان غلام راتب في البستان يرصده لعمارته, ومثل

<<  <  ج: ص:  >  >>