للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَكْتُمَ شَيْنَ الميّت إن وجد، وأن يَسْتُرَ عيبه، ولا يحدّث بما يكره أهله.

استحباب الغسل لمن غسّل الميت والوضوء لمن حمله

يُسْتَحِبُّ الغُسْل مِنْ غُسْلِ المَيِّتِ، والْوُضُوء مِنْ حَمْلِه، قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ" (١)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مِنْ غُسْلِهِ الغُسْلُ، وَمِنْ حَمْلِه الوُضُوءُ" (٢).

وظاهر الأمر يدلُّ على الوجوب، لكن يحمل على الاستحباب، فلَيْسَ فِي غسْلِ المَيِّتِ غُسْلٌ واجب، لأنّ المَيِّتَ المؤمن طاهر لَا يَنْجَسُ بِالمَوْتِ، ولَوْ كَانَ نَجِسًا لَمْ يُطَهِّرْهُ المَاءُ.

لمّا لقي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أبا هُرَيْرَة وهو جُنُبٌ، كَرِه أبو هريرة أَنْ يجالسه فبَادَرَ إِلَى الِاغْتِسَالِ، فقال له النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "سُبْحَانَ الله يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ" (٣). فالموت لا يسلب المؤمن صِفَةَ الْإِيمَانِ، وَلذلك ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ... ابن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - تَعْلِيقًا: "المُسْلِمُ لا يَنْجُسُ حَيًّا وَلا مَيِّتًا" (٤).

ويُؤَيِّدُ أَنَّ الْأَمْرَ لِلنَّدْبِ قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كُنَّا نُغَسِّلُ المَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ" (٥).


(١) أحمد "المسند" (ج ١٥/ص ٥٣٤/رقم ٩٨٦٢) رجاله ثقات.
(٢) التّرمذي "سنن التّرمذي" (ص ٢٣٦/رقم ٩٩٣) وقال أبو عيسى: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
(٣) البخاري "صحيح البخاري" (ج ١/ص ٦٥/رقم ٢٨٥) كِتَابُ الغُسْلِ.
(٤) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٣) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٥) الدَّارَقُطْنِيّ "سُنَن الدَّارَقُطْنِيّ" (ج ٢/ص ٤٣٤) وَهَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَافِظُ فِي "التَّلْخِيص الْحَبِيرِ" (ج ١/ص ٣٧٣).

<<  <   >  >>