للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القُبُور الدَّوارِس" فهذا ليس حديثًا وإن اشتهر على الألسن، وَيَرُدُّهُ ما أخرجه ... أبو داود من حديث المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ - رضي الله عنه - من أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - وضع حجرًا عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَان بْن مَظْعُون - رضي الله عنه -، وَقَالَ: "أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي" (١). فظاهر حديث الدّوارس خِلَافُ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّهُ يسنُّ أن يجعل على القبر علامة ليعرف، فيزار، لا أن يدرس القبر ويندثر.

ومثله حديث "إِنَّ الله تَعَالَى يَطَّلِعُ عَلَى الْقُبُورِ الدَّوَارِسِ، فيقول - عز وجل -: امَّحَتْ آثَارُهُمْ وَاضْمَحَلَّتْ صُوَرُهُمْ وَبَقِيَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ وَأَنَا اللَّطِيفُ وَأَنَا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ خَفِّفُوا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، فَيُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابَ" (٢)، قلت: ذكره القرطبيّ في تفسيره دون سند، ولا أعلم لَهُ أَصْلًا فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ.

[تسنيم القبر]

وَيُسْتَحَبُّ تسنيم القبر، أي على صورة سنام البعير؛ حتى يعرف وَيُعْلَم أنَّه قبر، وحتّى لا يستقرّ عليه الماء، وهو مذهب الجماهير أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالمُزَنِيِّ وغيرهم، لحديث سُفْيَانَ التَّمَّارِ، قال: "أَنَّهُ رَأَى قَبْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُسَنَّمًا" (٣).

واستحبّ غيرهم تسطيح (تسوية) القبر لا تسنيمه، وَهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ، ويشهد لهم مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَبْر


(١) أبو داود "سنن أبي داود" (ج ٥/ص ١١٥/رقم ٣٢٠٦) إسناده حسن، وحسّنه الألبانيّ في "الصّحيحة" (ج ٧/ص ١٦١/رقم ٣٠٦٠)، والحافظ في "التّلخيص الحبير" (ج ٢/ص ٣٠٧).
(٢) القرطبي "تفسير القرطبيّ" (ج ١٦/ص ١٧) سورة الشّورى.
(٣) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ١٠٣) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

<<  <   >  >>