للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَى الْغَرْبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ" (١). لكن تعقّبه الذّهبي في "التّلخيص" بأنَّه محدث ولم يبلغهم النَّهي، فقال: "ما قلتَ طائلًا، ولا نعلم صحابيًّا فعل ذلك، وإنّما هو شيء أحدثه بعض التَّابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النّهي".

وكراهة الكتابة تشمل الكتابة على القبر عينه وكذا الأحجار المنصوبة علامة عليه، قَالَ النّووي: "قال أَصْحَابُنَا وَسَوَاءٌ كَانَ المَكْتُوبُ عَلَى الْقَبْرِ فِي لَوْحٍ عِنْدَ رَأْسِهِ كَمَا جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ النَّاسِ أَمْ فِي غَيْرِهِ فَكُلُّهُ مَكْرُوهٌ لِعُمُومِ الْحَدِيثِ" (٢). قلت: ويضاف إلى هذه العلَّة أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان بمقدوره أن يفعل ذلك ولم يفعله، ولعلَّ ذلك يرجع إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من كتابة الأشعار والأخبار الّتي تعظّم صاحب القبر، وتجعل منه فتنة للنَّاس.

وذهب الألباني إلى جواز الكتابة بتقييد، فقال: "إذا كان الحجر لا يحقِّق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحجر، ألا وهي التَّعرف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلًا وكثرة الأحجار المعرفة، فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقَّق به الغاية المذكورة، والله أعلم" (٣).

أي أنَّه يرى أنَّ كتابة شطر من الاسم أدعى لمعرفة صاحب القبر، وأقرب إلى تحقّق الغاية الَّتي يتعلَّم القبر لأجلها.


(١) الحاكم "المستدرك" (ج ١/ص ٤٧٩/رقم ١٤٠١) كتاب الجنائز.
(٢) النّووي "المجموع" (ج ٥/ص ٢٩٨).
(٣) الألباني "الأحكام" (ص ٢٠٦).

<<  <   >  >>