للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت أمُّ سلمة لمَّا مَاتَ زوجها الأوَّل: غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ (أي أنَّه مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَاتَ بِالمَدِينَةِ)، لَأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ، وكانت قَدْ تَهَيَّأْت لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقَبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ (من عَوَالِي المَدِينَةِ) تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَها ... (أي تُسَاعِدها في البكاء والنَّوح)، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللهُ مِنْهُ؟ " (١) مَرَّتَيْنِ، فلمّا سمعت أمُّ سلمة ذلك كَفَّت عَنِ الْبُكَاءِ على أبي سلمة ولَمْ تبكِه.

فلا يجوز أن تعين المرأة الشَّيطان على أختها إذا امتحنت بمصيبة الموت، بمساعدتها على النِّياحة والنَّدب، ولا أن تعينها على نفسها بالجزع.

وممّا يدلُّ على حظر ذلك ما أخرجه أحمد وغيره عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَلَّا يَنُحْنَ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ ... " (٢) الحديث. فلا يجوز لجارات المَرْأَة أن يسعدنها فِي مصيبتها؛ لأنَّ في ذلك تَسَخُّطًا على قدر الله تعالى.

رد دعوى أنّ عائشة - رضي الله عنها - أقامت مجلس نوح على أبيها

لا تكفُّ ألسنةُ الشَّانِئِينَ لأمِّنا أمِّ المؤمنين - رضي الله عنها -، قالوا: إنَّ عائشة - رضي الله عنها - الَّتِي هي أفقه نساء المسلمين وأعلمهنَّ بالدِّين، أقامت مجلس نوح على أبيها ... أبي بكر - رضي الله عنه - لما توفِّي، وأنَّ هذا مخالف لما ثبت من تحريم النِّياحة لما فيها من تظلّم


(١) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٣٥) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٢) أحمد "المسند" (ج ٢٠/ص ٣٣٣/رقم ١٣٠٣٢) إسناده صحيح على شرط الشّيخين.

<<  <   >  >>