للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَرَاهَة تَنْزِيه لا تحريم؛ لقولها: "وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا". على كلّ حال المرأة لا تخرج مع النّاس حتّى لو كان الميِّت من خاصّة أهلها؛ وذلك لقلَّة صبرها، فذلك أسلم لها.

أمّا الحديث: خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، فقَالَ: "مَا يُجْلِسُكُنَّ؟ قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: هَلْ تَغْسِلْنَ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: هَلْ تَحْمِلْنَ؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي؟ قُلْنَ: لَا، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ" (١)، فهو ضعيف. ومثله قوله لفاطمة -عليها السلام-: "لَعَلَّكِ بَلَغْتِ مَعَهُمُ الْكُدَى (المقابر)؟ قَالَتْ: مَعَاذَ الله أَنْ أَكُونَ بَلَغْتُهَا مَعَهُمْ، وَقَدْ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ فِي ذَلِكَ مَا تَذْكُرُ قَالَ: لَوْ بَلَغْتِهَا مَعَهُمْ مَا رَأَيْتِ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرَاهَا جَدُّ أَبِيكِ" (٢)، فالحديث ضعيف بجميع طرقه.

[معرفة الميت ما يحل به من ثواب أو عقاب قبل أن يدخل حفرته]

قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا وُضِعَتِ الجِنَازَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهَا الإِنْسَانُ لَصَعِقَ" (٣).

حمل الرّجال للجنازة دون النّساء

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ" دليل أنَّ النِّساء سقط عَنْهُنَّ حملها كما سقط عنهنَّ كثير مِن الأحكام، فقد عذرهنَّ الله تعالى بضعفهنَّ، قال تعالى: ... {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ... ... (٩٨)} [النّساء].


(١) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٢/ص ٥١٦/رقم ١٥٧٨) إسناده ضعيف.
(٢) أحمد "المسند" (ج ١١/ص ١٣٧/رقم ٦٥٧٤) إسناده ضعيف.
(٣) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ١٠٠/رقم ١٣٨٠) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

<<  <   >  >>