ولذلك من مات وعليه دين، لزم ولي الأمر قضاء دينه إن كان قد جَدَّ في قضائه، فإن تطوَّع أهله أو من يتحرّون أمره وقضوا عنه دينه جاز.
متى تبرأ ذمّة الميّت بعد إحالة الدّين عنه؟
يصِحّ إحالة دَيْنِ المَيِّتِ كما تقدّم، لكن لا بدّ من موافقة صاحب الدَّين على الإحالة، ويستحبّ لصاحب الدَّين أن يقبل الإحالة إن لم يكن هناك مانع، كمعرفته بأنَّ الضَّامن لِدَيْن الميّت عاجز عن السَّداد، أو لا يفي بدينه، أمّا إذا كان الضَّامن قادرًا على قضاء الدَّين وصادقًا، فإنّه يستحبّ ألّا يردّه، قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ... "وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ"(١).
كما ويلزم مَنْ أحيل عليه الدَّين الوفاء بقضاء الدَّين عن الميّت، حتَّى تبرأ ذمَّة الميّت، فإنّما تبرأ ذمّة الميِّت بأداء دينه لا بمجرد ضمانه، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي قَتَادَة بعد
أن قضى عن الميّت دينه:"الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ".
[من الحقوق التي تعقب وفاة أحد الزوجين]
من هذه الحقوق مِيرَاثُ الرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وَالمَرْأَة مِنْ زَوْجِهَا، فالزَّوج يَسْتَحِقُّ النّصف من مال زوجته إذا توفّيت ولم يكن لها ولد منه أو من غيره، فإن كان لها ولد فله الرّبع، من بعد إخراج الوصيّة إن أوصت بثلث مالها أو بشيء من مالها، وسداد الدّين إن كان عليها دين، قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... (١٢)} [النّساء].