للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عليه عَلَامَاتُ قُرْبِ المَوْتِ.

أمّا مَنْ يتعلّل بما رواه عبد الرّزاق الصّنعاني عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ المَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، أَسُنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: "سُبْحَانَ الله مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، والله إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْمَلُ فِرَاشُهُ حَتَّى يُحَرَّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ" (١). فالجواب: هذا قول التَّابعيّ الجليل عطاء بن أبي رباح، والسُّنَّة هنا بمعنى ما تعارف عليه النَّاس، ولَا حُجَّةَ فِيه لنتّبعه، ولا نتّبع إلّا ما قام عليه دليل.

وقد عدّ الألباني في الأحكام (٢) توجيه المحتضر إلى القبلة من بدع الجنائز، ولا نوافقه؛ لأنّ هذه المسألة ليست من المسائل الّتي لا يسوغ فيها الاجتهاد ويبدَّع فيها المخالف، بل هي من المسائل الّتي يتَّسع فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الاختلاف.

وعلى كلِّ حال إذا كان وجه المحتضر إلى القبلة أو لغير القبلة فلا حرج، قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ... (١١٥)} [البقرة].

حكم دخول الحائض والنّفساء والجنب على من حضرته الوفاة

يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ أو النّفساء ما يحرم على الجنب من: الصّلاة، واللُّبْثِ فِي المَسْجِدِ، والطّواف في البيت الحرام، ومَسِّ المُصْحَفِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَة، وقراءة القرآن. وتزيد الحائض والنّفساء عن الجنب في أمور: منها الصّيام، والوطء، ولا


(١) الصّنعاني "مصنّف عبد الرّزاق" (ج ٣/ص ٣٩١/رقم ٦٠٥٩) وهذا سند غاية في الصّحّة.
(٢) الألباني "أحكام الجنائز" (ص ٢٤٣).

<<  <   >  >>