للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالبيت قِبْلَة أحيائنا وَوجهة أمواتنا، وتعظيم القبلة بتوجيه الميّت نحوها من مقاصد الشّريعة.

دَفْن الرَّجُلَيْن وَالثَّلَاثَة في قبر واحد من ضرورة وتقديم الأكثر قرآنا

لَا ضَرَرَ عَلَى المَيِّتِ فِي دَفْنِ مَيِّتٍ آخَرَ مَعَهُ، فَيَوْم أُحُدٍ اشْتَدَّ عَلَى المُسْلِمِينَ حَفْرُ الْقُبُورِ لِكَثْرَةِ الْقَتْلَى، واستبدَّ بهم التَّعَبُ، فقَالَ لهم النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا، وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا" (١).

وَفِيهِ إِرْشَادٌ إِلَى تقديم الأَكْثَر أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فِي اللَّحْدِ، فيجعل مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ،

وَإِنْ كَانَ أَصْغَرَ سِنًّا، فَيَكُونُ الأكثر جَمْعًا لِلْقُرْآنِ إِمَامًا وَأَمَامًا حَيًّا وَمَيِّتًا، عَنْ ... جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله - رضي الله عنهما -، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ" (٢).

[لا يدفن مسلم مع كافر]

لا يدفن مسلم مع كافر، ولا كافر مع مسلم، لحديث عَنْ بَشِير - رضي الله عنه -، قَالَ: "كُنْتُ أُمَاشِي رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - آخِذًا بِيَدِهِ ... قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ المُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَيْنَا عَلَى قُبُورِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَقُولُهَا" (٣).


(١) أحمد "المسند" (ج ٢٦/ص ١٩٢/رقم ١٦٢٦٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.
(٢) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٩٣/رقم ١٣٥٣) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٣) أحمد "المسند" (ج ٣٤/ص ٣٨٢/رقم ٢٠٧٨٧) إسناده صحيح.

<<  <   >  >>