للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله تعالى زيادة له في أعماله، فهي له صدقة وصلة وطُهْرَة وَزَكَاة وقربة لله - جل جلاله -.

والوصيّة محرّمة إذا كان المراد منها الإضرار بالورثة، كأن يوصي بحرمان بعض الورثة، أو يفضّل بعضهم على بعض، قال تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)} [النّساء]، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ الله عَلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ " (١). والمسألة لا تخلو من أخذ وردّ واستدراك وتفصيل وتأصيل واستقراء بين الفقهاء.

حكم تبديل الوصيّة

هذا ولا يجوز تبديل الوصيَّة إذا كانت بالحقّ {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ... (١٨١)} [البقرة]، لكن إذا خرج الموصي في وصيَّته عن الحقّ خطأ أو عمدًا، فإنّه يجوز تبديلها، وينبغي لمن علم أنَّ فيها جنفًا أو إثمًا أن ينصح للموصي، ويصلح بردّ الوصيّة إلى الشّرع، قال تعالى: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٨٢)} [البقرة]، فاستثنى الله تعالى من إثم التّبديل من بدّل للإصلاح، ووعده بالمغفرة والرّحمة.

المبادرة إلى تنفيذ الوصيّة قبل الدّفن

إذا كانت وصيّة الميّت بالواجب، وجب المبادرة إلى إنفاذها قبل أن يدفن، وبالتّطوع يسنّ، والإِسراع مطلوب سواء كانت واجبة أو مستحبّة عند أهل العلم، فإذا كان عليه دين وَجَبَ الإسراعُ في قضائِه عنه، لأنّ الميّت ينتفع بذلك، ويرفع


(١) البخاري "صحيح البخاريّ" (ج ٩/ص ٦٤/رقم ٧٢٥٢) كِتَابُ الأَحْكَامِ.

<<  <   >  >>