للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لون الكفن]

السُّنَّة في الكفن أن يكون أبيض، فخَيْرُ الثّياب الْبَيَاض، ولذلك جاء الأمر للأحياء بِلبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ، وتكفين الموتى بها، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ" (١).

هذا ولا يذهب الإنسان من متاع هذه الدُّنيا إلّا بالكفن {وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ... (٩٤)} [الأنعام].

الدّليل على أنّ الكفن من رأس المال وأقلّه ثوب واحد

ذهب جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلى أَنَّ الكَفَنَ مِنْ رَأْسِ المَالِ والحجَّة الواضحة أنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ - رضي الله عنه -، لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا بردة قَصِيرَةً كَفَّنَهُ فِيهَا النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى غَرِيمٍ وَلَا وَارِثٍ ولا وصيَّة، فدلَّ أنَّه مِنْ رَأْسِ مَالِ المَيِّتِ، فلمّا قُتِلَ مُصْعَب بْن عُمَيْرٍ - رضي الله عنه - يَوْمَ أُحُدٍ، قال خَبَّابٌ - رضي الله عنه -: "فَلَمْ نَجِدْ مَا نُكَفِّنُهُ إِلَّا بُرْدَةً إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نُغَطِّيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإِذْخِر (٢) " (٣).

والحديث دليل على جواز التَّكفين في ثوب واحد للضَّرُورَةِ، ولو لم يكن سابغًا، وأنّه مِنْ أَصْلِ المَالِ. وَلِأَحْمَدَ مِنْ طَرِيقِ خَبَّابٍ أَنَّ حَمْزَةَ لَمْ يُوجَدْ لَهُ كَفَنٌ إِلَّا


(١) أحمد "المسند" (ج ٤/ص ٩٤/رقم ٢٢١٩) صحيح.
(٢) الإِذْخِر: نَبْتٌ مَعْرُوفٌ طَيِّبُ الرِّيحِ.
(٣) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٧٧/رقم ١٢٧٦) كِتَابُ الجَنَائِزِ.

<<  <   >  >>