للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[شفاعة الولدان لآبائهم]

قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ يُقَالُ لِلْوِلْدَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ حَتَّى يَدْخُلَ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، قَالَ: فَيَأْتُونَ، قَالَ: فَيَقُولُ اللهُ - عز وجل -: مَا لِي أَرَاهُمْ مُحْبَنْطِئِينَ (١)، ادْخُلُوا الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا رَبِّ آبَاؤُنَا، قَالَ: فَيَقُولُ: ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ" (٢).

السّقط يصلّى عليه ويدعى لوالديه

قَال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ" (٣). والظّاهر أنَّ السِّقْط يصلَّى عليه ويدعى لوالديه إِذَا كان لأَرْبَعَة أَشْهُرٍ، لِأَنَّهُ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، قال - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْعَثُ الله مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبْ عَمَلَهُ، وَرِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ" (٤).

فحمل المرأة إذا سقط ميّتًا وقد تمَّ له أربعة أشهر فأكثر، صُلِّي عليه، وإن كان دون أربعة أشهر؛ لم يصلَّ عليه.

لا نقطع لأحد بالجنّة ولا بالشّهادة عنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: دُعِيَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى جَنَازَةِ صَبِيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، طُوبَى لِهَذَا، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلِ


(١) المُحْبَنْطِئُ: المُتَغَضِّبُ المُسْتَبْطِئُ لِلشَّيْءِ، وَقِيلَ: هُوَ الممتنِعُ امتِناعَ طلَبٍ لَا امْتِنَاعَ إِباء.
(٢) أحمد "المسند" (ج ٢٨/ص ١٧٤/رقم ١٦٩٧١) إسناده جيّد.
(٣) أحمد "المسند" (ج ٣٠/ص ١١٠/رقم ١٨١٧٤) حديث صحيح.
(٤) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٤/ص ١١١/رقم ٣٢٠٨) كِتَابُ بَدْءِ الخَلْقِ.

<<  <   >  >>