للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ" (١).

والخلاصة، الأفضل في الصَّلاة على الجنازة أن يكون في مصلّى الجنائز؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -، أو في المسجد، أمَّا في المقبرة فالصَّلاة على الميِّت قبل الدَّفن فيه خلاف.

[الصلاة على الميت وهو في قبره]

الصَّلاة عَلَى المَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدفن لمن لم يُصَلِّ عَلَيْهِ جائزة إذا كان العهد قريبًا، عن الشَّعْبِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ مَرَّ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ "فَأَمَّهُمْ وَصَلَّوْا خَلْفَهُ" (٢).

وعَنِ الشَّعْبِيِّ: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَمَا دُفِنَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا" (٣)، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: "انْتَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى قَبْرٍ رَطْبٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَصَفُّوا خَلْفَهُ" (٤)، وفي الصَّحيحين عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رضي الله عنه -: "أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى المَيِّتِ" (٥).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، مَرَّ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: "مَتَى دُفِنَ هَذَا؟ قَالُوا: البَارِحَةَ، قَالَ: أَفَلا آذَنْتُمُونِي؟ قَالُوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ


(١) الصّنعاني "مصنّف عبد الرّزاق" (ج ٣/ص ٥٢٥/رقم ٦٥٧٠)، والبيهقي "السّنن الكبرى" ... (ج ٢/ص ٦١١/رقم ٤٢٧٨) سنده صحيح عن نافع.
(٢) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٨٩/رقم ١٣٣٦) كِتَابُ الجَنَائِزِ.
(٣) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٥٨) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٤) المرجع السّابق.
(٥) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٢/ص ٩١/رقم ١٣٤٤) كِتَابُ الجَنَائِزِ. ومسلم "صحيح مسلم" (ج ٤/ص ١٧٩٥) كِتَابُ الْفَضَائِلِ.

<<  <   >  >>