للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"عَابُوا عَلَيْنَا أَنْ يُمَرَّ بِجَنَازَةٍ فِي المَسْجِدِ، وَمَا صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ... سُهَيْلِ ابْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي جَوْفِ المَسْجِدِ" (١).

كما تجوز الصَّلاة على الجنازة في مصلَّى الجنائز، أي فِي مَوْضِعٍ مُعَدٍّ للصَّلاة عليها، كأن يكون بفناء المسجد أو مصلَّى مخصَّص نحو مصلَّى العيد، وكان العمل على ذلك في عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أيضًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ اليَهُودَ جَاؤوا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ زَنَيَا، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا، قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ تُوضَعُ الجَنَائِزُ عِنْدَ المَسْجِدِ" (٢).

هل يُصلّى على الجنازة في المقبرة؟

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي المَقْبَرَةِ ووَسَطَ الْقُبُورِ، والّذي أختاره أنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي المَقْبَرَةِ، وهو قول جُمْهُور الْعُلَمَاءِ، لأنّها خلاف السُّنَّة الَّتي لم تأتِ إلَّا بصلاتها في المسجد والمصلَّى.

وقد جاء النَّهي صريحًا عن الصَّلاة على الجنازة بين القبور، عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "نَهَى أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ" (٣). لكنّه نهيٌ غير جازم، فقد صلَّى أبو هريرة وعبد الله بن عمر على عائشة وأمِّ سلمة في وسط البقيع مدفن أهل المدينة، ولم ينكر أحد من الصَّحابة ذلك، عن نَافِع قَالَ: "صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ، قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ


(١) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٦٦٨) كِتَابُ الْجَنَائِزِ.
(٢) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٩/ص ١٠٥/رقم ٧٣٣٢) كِتَابُ الِاعْتِصَامِ.
(٣) الطّبراني "الأوسط" (ج ٦/ص ٦) وقال الهيثمي في "مجمع الزّوائد" (ج ٣/ص ٣٦): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. وصحّحه الألباني في"صحيح الجامع" (ج ٢/ص ١١٥٤).

<<  <   >  >>