للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الميّت من بدع الجنائز (١).

التوجع للميِّت عند احتضاره

عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه -، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ -عليها السلام-: "وَا كَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا: لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ: يَا أَبَتَاهُ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ، مَنْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ مَأْوَاهْ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ، فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ -عليها السلام-: يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - التُّرَابَ" (٢).

فإذا تألّمنا لألم محتضر لنا، وتأثَّرنا لتأثّره، فما علينا مِنْ سبيل.

ما يَجِبُ عَلَى أهل الميّت أن يقولوا عند موته

نحن والبنون والأهلون لله تعالى، وقد جعل الله تعالى الْوَاحِدَ مِنَّا كالوديعة أو الْعَارِيَّةِ، والوديعة لا بدَّ أن تردَّ والْعَارِيَّة أن تؤدّى وترجع إلى مالكها، ولذلك على مَنْ أصابته مصيبة أن يسترجع، كَمَا أَمَرَ الله تَعَالَى: {الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)} [البقرة]، وأن يدعو الله تعالى بهذا الدّعاء: "اللَّهُمَّ أجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا".

عن أمِّ سَلَمَة - رضي الله عنها -، زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، يَقُولُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ، فَيَقُولُ: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (١٥٦)} [البقرة]،


(١) الألبانيّ "أحكام الجنائز" (ص ٢٤٤).
(٢) البخاري "صحيح البخاري" (ج ٦/ص ١٥/رقم ٤٤٦٢) كِتَابُ المَغَازِي.

<<  <   >  >>