للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رش الماء على القبر]

ويُرَشُّ الماءُ على تراب القبر بَعْدَ الدَّفْنِ ويوضع عليه الْحَصْبَاءُ (صغَار الْحِجَارَة) ليشتَدَّ ويتماسك، فذلك أثبت له وأبعد لِدُرُوسِهِ، وأمنع من أن تذروه الرِّيح وتزيل أثره، عنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيه: "أَنَّ الرَّشَّ عَلَى الْقَبْرِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - " (١).

وعَنْ عَائِشَة - رضي الله عنها - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "رَشَّ (الماء) عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ" (٢). وعَنْ جَعْفَر عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رُشَّ عَلَى قَبْرِهِ المَاءُ، وَوُضِعَ عَلَيْهِ حَصْبَاءُ مِنْ حَصْبَاءِ الْعَرْصَةِ (٣)، وَرُفِعَ قَبْرُهُ قَدْرَ شِبْرٍ" (٤)، وفيه حجَّة لمن استحبَّ تسطيح القبر لا تسنيمه؛ قال الشَّافِعِيُّ: "وَالْحَصْبَاءُ لَا تَثْبُتُ إلَّا عَلَى قَبْرٍ مُسَطَّحٍ" (٥).


(١) البيهقي "السّنن الكبرى" (ج ٣/ص ٥٧٦) وهذا سند صحيح مرسل، كذا قال الألباني في "الإرواء" (ج ٣/ص ٢٠٦).
(٢) الطّبراني "الأوسط" (ج ٦/ص ١٨٧/رقم ٦١٤٦) وقال الهيثميّ في "مجمع الزّوائد" (ج ٣/ص ٤٥/رقم ٤٢٥٠): رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ خَلَا شَيْخَ الطَّبَرَانِيِّ. وضعّفه الألباني في "الإرواء" (ج ٣/ص ٢٠٥)، ثمّ تراجع وصحّحه في "الصّحيحة" ... (ج ٧/ص ٩٩/رقم ٣٠٤٥)، وأخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ٣٠٤/رقم ٤٢٤) ومن طريقه: البيهقي في "السّنن" (ج ٣/ص ٥٧٧/رقم ٦٧٤١).
(٣) موضع يجمع السّيل فيها الحصى الصّغار.
(٤) البيهقي "السّنن الكبرى" (ج ٣/ص ٥٧٦)، وقال: وَهَذَا مُرْسَلٌ. وصحّحه الألبانيّ في "الإرواء" (ج ٣/ص ٢٠٦).
(٥) الشّافعيّ "الأمّ" (ج ١/ص ٣١١)، و"مسند الشّافعيّ" (ص ٣٦٠).

<<  <   >  >>