للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الخامس عشر

ما ينتفع به الميت

[ما ينتفع به الميت من عمله وسعيه]

عمل الميِّت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثَّواب له، ولا يلحقه من الثَّواب بعد وفاته من عمله وكسبه إلَّا ما ثَبَتَ، ومن ذلك ثلاثة نصَّ عليها الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ" (١).

والصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ محمولة عَلَى الْوَقْف في وجوه الخير إن أوقف شيئًا في حياته، أمّا العلم الَّذي يُنْتَفَعُ بِهِ، فهو ما خَلَّفَهُ مِنْ تَعْلِيمٍ أَوْ تأليف وتَصْنِيفٍ، قال تعالى: ... {وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ... (١٢)} [يس]، وَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: ... "مَنْ عَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ الله - عز وجل - كَانَ لَهُ ثَوَابُهَا مَا تُلِيَتْ" (٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ" (٣).

أمّا الولد فهو من كسب أبيه؛ ولذلك ينتفع به، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ" (٤). وَقُيِّد الولد بالصَّالح؛ لأنَّ الله تعالى يتقبَّل من المتَّقين الصَّالحين، والدّعاء ليس


(١) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٣/ص ١٢٥٥) كِتَابُ الْوَصِيَّةِ.
(٢) أخرجه أبو سهل القطان في "حديثه عن شيوخه" وهذا إسناد جيّد عزيز، رجاله ثقات، كذا قال الألباني في "الصّحيحة" (ج ٣/ص ٣٢٣/رقم ١٣٣٥).
(٣) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٦/ص ١٩٢/رقم ٥٠٢٧) كِتَابُ فَضَائِلِ القُرْآنِ.
(٤) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ٣/ص ٢٦٩/رقم ٢١٣٧) إسناده صحيح.

<<  <   >  >>