للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تُمنع من شيء إلا بدليل.

وقد استحبَّ بعضُ أهل العلم ألّا يدخل على من حضرته الوفاة حائض ولا جنب ولا نفساء، وكذلك بعد الوفاة، لأحاديث فيها نَفْي دُخُولِ المَلَائِكَةِ الدَّار الَّتِي فِيهَا أحد من هؤلاء، وهي أحاديث مُعَلَّةٌ وإن كان ظاهرها الصِّحَّة، منها ما رواه أَحْمَد مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - أَنَّ جِبْرِيل - عليه السلام - قَال لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهَا ثَلاثٌ لَنْ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا: كَلْبٌ، أَوْ جَنَابَةٌ، أَوْ صُورَةُ رُوحٍ" (١) وفي إسناده عَبْدُ الله بْنُ نُجَيّ مختلف فيه، وأبوه نُجَيّ الْحَضْرَمِيّ لَمْ يَرْوِ عنه غير ابنه، ولم يوثّقه غير ابن حبان، وَقَال: "لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد" (٢).

ومنها ما رواه أحمد عَنِ ابْنِ نُجَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال: "لَا تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُنُبٌ، وَلا صُورَةٌ، وَلا كَلْبٌ" (٣).

وما رواه أحمد عنْ جَابِرٍ، عن عَبْد الله بْن نُجَيّ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبٌ" (٤)، وإسناده ضعيف لضعف جابر الجعفي وانقطاعه بين عبد الله بن نجيّ وبين عليّ.


(١) أحمد "المسند" (ج ٢/ص ٧٧/رقم ٦٤٧) إسناده ضعيف.
(٢) ابن حبّان "الثّقات" (ج ٥/ص ٤٨٠).
(٣) أحمد "المسند" (ج ٢/ص ٦٥/رقم ٦٣٢) حسن لغيره دون ذكر الجنب.
(٤) أحمد "المسند" (ج ٢/ص ٤٢٥/رقم ١٢٩٠) وإسناده ضعيف. وأخرجه أبو داود في "سنن أبي داود" (ج ١/ص ١٦٢/رقم ٢٢٧)، والنّسائي في "سنن النّسائي" (ص ٤٩/رقم ٢٦١) وحكم عليه الألبانيّ بالضّعف.

<<  <   >  >>