للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ" (١).

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى" (٢). والحديث فيه دليل على أنَّ دين الله تعالى مقدَّم في القضاء على دين ابن آدم إذا ضاق ماله.

وزِيدَ عَلَى الثَّلَاثَةِ الّتي تلحق بالميِّت من عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ ويجري أجرها عليه ويتجدَّد ثوابها، ما جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ عند ابن ماجة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ المُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا نَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، تلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" (٣).

ولا تنافي هذه الخصال السّبع الحصر في الحديث السّابق "إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ"


(١) مسلم "صحيح مسلم" (ج ٢/ص ٨٠٤) كِتَاب الصِّيَامِ.
(٢) البخاريّ "صحيح البخاري" (ج ٣/ص ٣٥/رقم ١٩٥٣) كِتَابُ الصَّوْمِ.
(٣) ابن ماجة "سنن ابن ماجة" (ج ١/ص ١٦٣/رقم ٢٤٢) إسناده ضعيف لضعف مرزوق بن أبي الهذيل، كذا قال شعيب الأرنؤوط، قلت: ولعلّه لخلاف فيه من مرزوق حسّن إسناده ... ابن الملقّن في "البدر المنير" (ج ٧/ص ١٠٢)، والألبانيّ في "الأحكام" (ص ١٧٦)، و"المشكاة" (ج ١/ص ٨٤/رقم ٢٥٤)، و"الإرواء" (ج ٦/ص ٢٩)، و "صحيح التّرغيب والتّرهيب" (ج ١/ص ١٤٣/رقم ٧٧)، و "صحيح الجامع الصّغير" (ج ١/ص ٤٤٣/رقم ٢٢٣١).

<<  <   >  >>