للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* حكمُ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-:

الصلاةُ على غيرِ النبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِن آلِهِ وأصحابِه، مع الصلاةِ عليه: جائزةٌ.

وأمَّا أن يُفرَدَ أحدٌ منهم بصلاةٍ مِن غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-، ففي ذلك قولانِ مشهورانِ للعلماء: المنعُ، والجواز:

ومَن أجاز، احتَجَّ بأنَّ عليًّا قال لعُمَرَ: "صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ" (١).

ومَن منَعَ، احتَجَّ بما جاء عن ابن عبَّاس: "لا أَعلَمُ الصلاةَ تَنبغِي مِن أحَدٍ على أحَدٍ إلَّا على رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-" (٢)؛ رواه ابنُ أبي شَيْبةَ، عن عِكْرِمةَ، عنه.

ويُكرَهُ تخصيصُ أحدٍ بالصلاةِ دُونَ غيرِه؛ على وجهٍ يُفهَمُ منه الغلوّ.

ويدُلُّ على جوازِ الصلاةِ على غيرِ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِن غيرِ تخصيصِه، واتخاذِهِ شعارًا لمعيَّنٍ: جملةٌ مِن الأدلَّة:

منها: قولُهُ تعالى: {هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ} [الأحزاب: ٤٣].

ومنها: قولُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ المَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ؛ مَا دَامَ في مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ؛ مَا لَمْ يُحدِثْ)؛ رواه البخاريُّ عن أبي هُرَيْرةَ (٣).

ومنها: حديثُ قبضِ الرُّوحِ؛ يقولُ أهلُ السماءِ: (صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ، وَعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِينَهُ)؛ رواه مسلِمٌ مِن حديثِ أبي هُرَيْرةَ (٤).


(١) "مسائل أحمد؛ رواية أبي داود" (ص ١١٣).
(٢) ابن أبي شيبة (٨٨٠٨).
(٣) البخاري (٤٤٥ و ٦٥٩ و ٢١١٩)، ومسلم (٦٤٩).
(٤) مسلم (٢٨٧٢).

<<  <   >  >>