ضرب له المثل بما شاهده من لون إبله التي [٩٢/ب] تخالف الفحل واللقاح في شياتها وألوانها، وبين له من طريق القياس أن اختلاف اللون ليس من الدلائل التي يجب الحكم بها.
وفي بعض طرق هذا الحديث أن الرجل كان من بني [فزارة] وقد ذكر بعض الحفاظ أن اسمه ضمضم، واسم أبيه قتادة، وامرأته من بني عجل.
[٢٣٨٤] ومنه: حديث عائشة- رضي الله عنها-: (كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه .. الحديث) عهد إليه، أي: أوصاه (أن ابن وليدة زمعة منى) أراد بالوليدة: الأمة. وكان أهل الجاهلية إذا الحديث) عهد إليه، أي: أوصاه (أن ابن وليدة زمعة منى) أراد بالوليدة: الأمة. وكان أهل الجاهلية إذا وطئ أحدهم أمة غيره، ترقب بها الحبل، فإن حبلت عقيب ذلك، زعم أن الحمل منه، فإذا وضعته ادعاه فألحق به، وكان عتبة قد صنع هذا الصنيع، فأوصى أخاه سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه- حين مات بمكة أن يضم إليه ابن وليدة زمعة، على أنه ابنه، فلما كان يوم فتح مكة طلب سعد أن ينتزعه من ذويه ويؤويه فألحقه بأبيه، وأقر له بالأخوة (فتساوقا) أي: ذهبا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كأن كل واحد منهما يسوق صاحبه إليه، فكم بينهما بما ينبئ عنه بقية الحديث.
ووجه الحديث ومعناه عند من لا يرى للأمة فراشا، ولا يرى أن يلحق الولد بالمولى إلا بإقرار منه، أنه لم يحكم فيه بشيء سوى اليد التي جعله بها لعبد بن زمعة ولسائر ورثته دون سعد، ولعل ذلك بحق الولاية، ولم يكن ذلك من الحكم بالنسب في شيء؛ لأنه أمر سودة بالاحتجاب منه، ولو كان المراد إثبات النسب، لم يأمرها بالاحتجاب؛ لأنه خلاف ما شرعه - صلى الله عليه وسلم -.
ومعنى قوله:(الولد للفراش) على جهة التعليم والتعليل. أي: إنك تدعى أنه لأخيك عتبة، ولم يكن له فراش حتى يكون له الولد، وإذا لم يكن له فراش، فللعاهر الحجر.
وأما ما ذكر في الحديث من الشبه، فإنه من قول الراوي، حمل الأمر فيه على الشبه، ولو كان الشبه معتدا به في هذا الباب، لما قال للأعرابي الفزارى:(فلعل عرقا نزعه) فإن قيل: ففي الكتاب ويروى: (هو أخوك) قيل: إن ثبت، فالوجه فيه: إنه أخوك بإقرارك، فيشاركك في حصتك من الميراث. وإقرار الوارث في مثل هذه القضية يعتبر به في الميراث، ولا عبرة في إثبات النسب.