للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٨٣٢] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي وهب الجشمي: (أو أشقر أغر محجل) الفرق بين الكميت والأشقر بالعرف والذنب، فإن كانا أحمرين فهو أشقر، وإن كانا أسودين فهو كميت.

[٢٨٣٥] ومنه حديثه الآخر: (وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار) نهاهم أن يقلدوا الفرس الوتر؛ لأنهم كانوا يزعمون أن ذلك يرد عين العائن، وقيل غير ذلك، وقد مر بيانه في باب الاستنجاء.

[٢٨٣٦] ومنه حديث [١٠٦/ب] ابن عباس- رضي الله عنهما-: (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبداً مأموراً .. الحديث) عبداً مأموراً: أي مطواعاً فيما يؤمر به من قول أو فعل؛ فلم يكن ليتعدى عما أمر به، وإنما افتتح هذا الفصل بهذا القول تنبيها على أنه لم يكن ليخصهم لقرابتهم عنه بشيء دون الناس، وإنما خصهم بالخلال الثلاث بأمر سماوي، ولولا ذلك لم يكن ليأمرهم بها دون الناس.

وفيه: (أمرنا أن نسبغ الوضوء .. الحديث) إسباغ الوضوء: إتمامه، وذلك يوجد من وجهين: إتمامه على ما فرض الله، وإكماله على ما سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وحث عليه أمته، وهذا هو الذي أراده ابن عباس؛ لأن الأمر بالمفروض منه لم يكن مختصاً بهم دون الناس، والظاهر أنه أمرهم بذلك أمر ندب واستحباب، لا أمر وجوب، ونهاهم عن إنزاء الحمير على الخيل نهى تنزيه، لا نهى تحريم، فإن قيل: أو ليس الأمر أن قد قرن بما هو الواجب عليهم وهو الامتناع عن أكل الصدقة؟!.

قلنا: قد وجدنا لهذه الصيغة في السنة نظائر، فمن ذلك الجمع بين النهى عن كسب الحجام والنهي عن مهر البغي، والأول نهى تنزيه والثاني نهى التحريم، وقع الاعتماد فيهما على ما يشهد له الأصول، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>