للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبيه، عن عبدِ الرَّحمن الأعْرَجِ، عن أبي هُرَيرَة، أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنَّ اليَهودَ تَعُقُّ عن الغُلامِ ولا تَعُقُّ عن الجَارِيَة، فَعقُّوا عن الغُلامِ شاتَيْنِ وعنِ الجَاريَة شاةً". ذكره البيهقِيُّ (١).

وعن ابن عبَّاسٍ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ كَبْشًا كبشًا. رواه أبو داود والنَّسائيّ. ولفظ النَّسائيّ: "بكبشينِ كبشينِ" (٢).

وعن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمَر بتسميةِ المولودِ يومَ سابعِهِ ووضْعِ الأذى عنه والعقِّ (٣). قال التّرْمِذِيّ: "هذا حديث حسن غريب".

وعن بُرَيْدَةَ الأسْلَمِىّ: قال كنَّا في الجاهليَّة، إذا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غلامٌ ذَبحَ شاةً ولَطَّخَ رأسَه بِدَمِهَا، فلمَّا جاء الله بالإسلامِ كنَّا نذبحُ شاةً، ونَحْلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ. رواه أبو داود (٤).

وروى ابن المنذر (٥) من حديث يحيى بن يحيى، أنبأنا هُشَيم، عن


(١) في السنن: ٩/ ٣٠١، وفي شعب الإيمان: ١٥/ ١٠٦.
(٢) أخرجه أبو داود في الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٣، والنسائي في العقيقة، باب كم يعق عن الجارية: ٧/ ١٦٥ - ١٦٦، والبيهقي: ٩/ ٢٩٩.
(٣) أخرجه الترمذي في الأدب، باب ما جاء في تعجيل اسم المولود: ٥/ ١٣٢.
(٤) في السنن، كتاب الأضاحي، باب العقيقة: ٩/ ٦١٥ ـ ٦١٦، وصححه الحاكم على شرط الشيخين: ٤/ ٢٣٨ ووافقه الذهبي، ورواه البيهقيُّ في السنن: ٩/ ٢٣٨.
(٥) في (ج، د): ابن المنكدر. وهو خطأ، وفي "ب" عقب حديث بريدة السابق: رواه أبو داود وابن المنذر. وانظر: الإشراف لابن المنذر: ٣/ ٤١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>