للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأرفعُ من رُويَ عنه ذلك: عائشةُ أمُّ المؤمنينَ، كما حكاه أَحمد عنها في رواية الميمونيِّ.

وكذلك قال الحَسَنُ البصريُّ وقَتَادَةُ: يُعَقُّ عنه يومَ سابعهِ" (١).

وقال أبو عُمرَ (٢): "وكان الحَسَنُ البصريُّ يذهب إلى أنّها واجبةٌ عن الغُلام يومَ سابعهِ، فإن لم يُعَقَّ عنه، عقَّ عَن نَفْسهِ.

وقال اللَّيث بنُ سعدٍ: يُعَقُّ عن المولود في أيام سابعِه، فإن لم يتهيَّأ لهم العَقِيقَةُ في سابعِه، فلا بأسَ أن يُعَقَّ عنه بعد ذلك، وليس بواجبٍ أن يُعَقَّ عنه بعد سبعةِ أيام".

قال أبُو عُمَر: "وكان اللَّيثُ يذهب إلى أنها واجبةٌ في السبعةِ الأيامِ.

وقال عطاء: إنْ أخطأهم أمْرُ العَقيقَة يومَ السَّابع، أحببت أن يؤخِّره (٣) إلى اليوم السَّابع الآخرِ.

وكذلك قال أَحْمَد، وإسْحَاق، والشّافعيّ، ولم يَزِدْ مالك على السَّابع الثاني.

وقال ابنُ وهب: لا بأس أن يُعَقَّ عنه في السَّابع الثالث. وهو قولُ


(١) الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر: ٣/ ٤١٨.
(٢) التمهيد لابن عبدالبر: ٤/ ٣١١ ـ ٣١٢، والاستذكار له أيضًا: ٥/ ٥٥٠ ـ ٥٥١.
(٣) في "أ": يؤخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>