للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبا عبد الله، وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ فقال: إن قوي على ذلك (١).

قال: وأخبرني محمَّد بن [أبي] (٢) هارون، أن إسْحَاق حدثهم أن أبا عبد الله سئل عن المرأة يدخل عليها زوجها لم تختتن، يجب عليها الختان؟ فقال: الختان سُنَّة حسنةٌ، وذكر نحو مسألة المروزي في ختان نفسه، قيل له: فإن قويت على ذلك؟ قال: ما أحسنه!

وسئل عن الرجل يختن نفسه؟ قال: إذا قوي عليه فهو حسن، وهي سُنَّة حسنةٌ (٣).


(١) المصدر نفسه، ص ٨٣ برقم (١٧٣).
(٢) الزيادة من كتاب الترجل.
(٣) المصدر السابق، ص ٨٦ ـ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>