للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز حَظْرُ شيءٍ منها إلا بحجَّةٍ، ولا نَعْلمُ مع مَن مَنَعَ أن يُختنَ الصبيُّ لسبعة أيامٍ حُجَّةٌ» (١).

وفي «سنن البيهقيّ» من حديث زهير بن محمَّد، عن محمَّدِ بنِ المُنْكَدِر (٢)، عن جابرٍ قال: عقَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحَسَنِ والحُسَيْنِ، وختَنهما لسبعةِ أيَّام (٣).

وفيها من حديث موسى بن عُلَيّ (٤) بن رَباح، عن أبيه، أنَّ إبراهيمَ خَتَنَ إسْحَاقَ وهو ابنُ سبعةِ أيامٍ (٥).

قال شيخنا (٦): ختنَ إبراهيمُ إسْحَاقَ لسبعة أيام، وختن إسماعيلَ عند بلوغه، فصار ختانُ إسْحَاق سُنّةً في بَنيْهِ، وختانُ إسماعيلَ سُنةً في بنيهِ، والله أعلم.


(١) الإشراف: ٣/ ٤٢٥. وانظر: تفسير القرطبي: ٢/ ٩٩، والبيان للعمراني: ١/ ٩٥ ـ ٩٦، والمجموع للنووي: ١/ ١٦٤.
(٢) في «أ»: المنذر.
(٣) أخرجه البيهقي في السنن: ٨/ ٣٢٤.
(٤) هكذا ضبطه في الإكمال: ٦/ ٢٥٠.
(٥) المصدر نفسه: ٨/ ٣٢٦.
(٦) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد صرح بذلك في زاد المعاد: ٢/ ٣٣٣. وانظر: مجموع الفتاوى ٢١/ ١١٣ ـ ١١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>