للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال لي: إذا كانتْ دون النّصفِ أخافُ.

قلت له: فإنَّ الإعادةَ عليه شديدةٌ جدًّا، ولعلَّه قد يخافُ عليه الإعادةَ. قال لي: إيشٍ يخافُ عليه (١)، ورأيت سهولةَ الإعادةِ إذا كانت الختانةُ في أقلَّ من نصفِ الحَشَفَةِ إلى أسْفل.

وسمعته يقول: هذا شيءٌ لا بدَّ أن تتيسَّر فيه الختانةُ.

وقال ابنُ الصبَّاغ في «الشَّامل» (٢): الواجبُ على الرَّجُلِ أن يَقْطَعَ الجِلْدةَ التي على الحَشَفَةِ حتى تنكشفَ جميعُها، وأمَّا المرأةُ فلها عُذْرَتَانِ: إحداهُما: بَكَارَتُها. والأخرى: هي التي يجبُ قطْعُهَا، وهي كعُرْفِ الدِّيكِ في أعْلى الفَرْجِ بين الشُفْرَيْنِ، وإذا قُطعتْ يبقى أصلُها كالنَّواة (٣).

وقال الجُوَينِيُّ في «نهايته» (٤): «المستَحَقُّ في الرِّجالِ قَطْعُ القُلْفَةِ، وهي الجلدةُ التي تغشى الحَشَفَةَ، والغَرَضُ أن تَبْرزَ، ولو فرض مقدارٌ


(١) «الإعادة. قال .. عليه» ساقط من «أ».
(٢) أبو نصر الصبّاغ، محمد بن عبدالواحد بن جعفر المتوفى سنة (٤٧٧) انتهت إليه رياسة أصحاب الشافعي، وكتابه «الشامل» مخطوط في دار الكتب المصرية. انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٥/ ١٢٢ وما بعدها، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان، القسم الرابع ص ٣٧.
(٣) شُفْرُ كلِّ شيء حَرْفُه. والجمع أشفار. ومنه شفر الفرج: أي حرفه. انظر: المصباح المنير: ١/ ٣١٧، الزاهر للأزهري ص ٥٠٥.
(٤) نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني: ١٧/ ٣٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>