للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فسادٍ ليس دم الحيض المعتاد (١). هذه إحدى الروايتين عن عائشةَ رضي الله عنها، وهو المشهور من مذهب أَحْمَد الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة (٢).

وذهب الشّافِعِيُّ وعَائِشَة ـ في رواية عنها ـ والإمام أَحْمَد ـ في رواية عنه اختارها شيخنا (٣) ـ إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضًا.

وحجة هذا القول ظاهرة، وهي عموم الأدلة الدَّالة على ترك المرأة الصوم والصلاة إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض، ولم يستثن الله ورسوله حالة دون حالة.

وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد، فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبقى منه بقية تخرج في وقت الحيض تَفْضُل عن غذاء الولد.


(١) وقال في تهذيب السنن ٣/ ١٠٩: «وقد أفردت لمسألة الحامل هل تحيض أم لا؟ مصنفًا مستقلًا». ولذلك جعل الشسخ بكر أبوزيد ضمن مؤلفات المصنف «الحامل هل تحيض أم لا؟». انظركتابه: ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره وموارده، ص ٢٤١. وذكر المصنف هذه المسألة أيضا في التبيان في أيمان القرآن، ص ٥٣٩ ـ ٥٤٠، وفي زاد المعاد: ٥/ ٧٣١ ـ ٧٣٩.
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر: ٢/ ٢٣٨ ـ ٢٤١، ومختصر اختلاف العلماء للجصاص: ١/ ١٧١، وفتح القدير لابن الهمام: ٣/ ٢٨٠، والمغني لابن قدامة: ١/ ٤٤٣ ـ ٤٤٥، وتنقيح التحقيق لابن الجوزي: ١/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤.
(٣) في مجموع الفتاوى: ١٩/ ٢٣٩، والاختيارات الفقهية ص ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>