للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّبَه له إذا لم يكن ثَمَّ فراش، فإن كان هناك فراش لم يلتفت إلى مخالفة الشبه له. فالشَّبَهُ دليلٌ عند عدم معارضة ما هو أقوى منه من الفراش والبيِّنة.

نعم، لو ادَّعَتْه امرأتان، أُري القافة، فأُلحق بمن كان أشبه بها منهما، فعملنا بالشَّبَهِ في الموضعين.

ونصَّ الإمام أَحمدُ على اعتبار القافة في حق المرأتين، فسئل عن يهودية ومُسْلِمة ولدتا، فادَّعت اليهودية ولد المُسْلِمة، فقيل له: يكون في هذه القافة؟ قال: ما أحسنه (١)!

وهذا أصحُّ الوجهين للشافعية.

وقالوا في الوجه الآخر: لا تعتبر القافة ها هنا؛ لإمكان معرفة الأم يقينًا بخلاف الأب.

والصحيح اعتبار القافة في حق المرأتين؛ لأنه اعتبار لشبه الأم. والولد يأخذ الشبه من الأم تارة، ومن الأب تارة، بدليل ما ذكرنا من حديث عائشةَ، وأم سلَمَةَ، وعبد الله بن سلام، وأنس بن مالك، وثوبان رضي الله عنهم. وإمكان معرفة الأم يقينًا لا يمنع اعتبار القافة عند عدم اليقين، كما نعتبرها بالشبه إلى الرجلين عند عدم الفراش.

وقد روى سليمانُ بن حرب، عن حمَّاد، عن هشام بن حسَّان، عن


(١) انظر: المغني لابن قدامة: ٨/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>