للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(التاسع): أنَّه ـ سبحانه ـ قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا}، ولم يقلْ: وإنْ خفتُم أن تَفْتَقِرُوا (١) أو تَحتاجُوا. ولو كان المرادُ قلةَ العيالِ، لكان الأنسبُ أنْ يقولَ ذلك.

(العاشر): أنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ إذا ذكَرَ حُكْمًا منهيًّا عنه، وعلَّل النَّهيَ بِعِلَّة، أو أباحَ شيئًا وعلَّلَ عدَمَهُ بِعلَّةٍ، فلا بدَّ أن تكون العِلَّةُ مُضَادّةً لضدِّ الحُكْمِ المعلَّلِ، وقد علَّل ـ سبحانه ـ إباحةَ نكاحِ غير اليتامَى والاقتصارَ على الواحدةِ أو مِلْكِ اليمينِ بأنَّه أقربُ إلى عَدَمِ الجَوْرِ. ومعلومٌ أنَّ كثرةَ العيالِ لا تُضَادُّ عَدَمَ الحُكْمِ المُعَلَّلِ، فلا يحسُنُ التَّعليلُ بهِ. والله أعلم (٢).


(١) في "ج": أن لا تفتقروا.
(٢) ذكر المصنف خمسة وجوه من هذا المبحث في "عدة الصابرين"، ص (٣٠٢ - ٣٠٣). وانظر: مجموع الفتاوى: ٣٢/ ٧٠ - ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>