(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أمره. (٣) كتب على هامش (ن): (لا خلاف في نقضه إذا بان الشُّهود كفَّارًا، إنَّما الرِّوايتان فيما إذا كانوا فسقة؛ فكان ينبغي أن يقول: «أنَّ الشُّهود كفَّار أو فسقة» ليكون ترديد الخلاف في نقض الحكم راجعاً إلى ما يليه، هذا الَّذي ذكرناه هو المعروف؛ إذ الخلاف في تبيُّن الفسق، ولكن سيأتي أنَّ القاضي وأبا الخطَّاب حكيا رواية: لا يُنقض الحكم، وظاهره أنَّه في الفسق والكفر، ولم أجد بذلك نقلاً، وكلُّ الأصحاب إنَّما يحكون الرواية بعدم النَّقض في الفسق خاصَّة، ولعلَّ ذلك هو مراد المصنِّف فيما نقله عن القاضي وأبي الخطَّاب أنَّهما ذكرا رواية بعدم النَّقض، كما سيأتي).