للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أبو النَّضر العجليُّ (١) عن أحمد: إذا رجم الحاكم بشهادة أربعة، ثمَّ تبيَّن أنَّ المرجوم مجبوب؛ فالضَّمان على الحاكم.

وهو مشكل؛ لأنَّه قد تبيَّن كذبهم بالعيان؛ فهو كإقرارهم بتعمُّد الكذب.

وقد يفرَّق بأنَّ المجبوب لا يخفى حاله (٢) غالباً؛ فالإقدام على رجمه لا يخلو من تفريط، وبأنَّ الشُّهود قد يشتبه عليهم؛ فلا يتحقَّق تعمُّدهم للكذب.

وأمَّا إن تبيَّن أنَّ الشُّهود فسقة أو كفَّار - وقلنا: يُنقض الحكم (٣) - وكان الحقُّ لآدميٍّ؛ فالضَّمان على المحكوم له.


(١) هو إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، سمع من الإمام أحمد، ونقل عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٠٥.
(٢) في (ب) و (ج) و (هـ) و (ن): أمره.
(٣) كتب على هامش (ن): (لا خلاف في نقضه إذا بان الشُّهود كفَّارًا، إنَّما الرِّوايتان فيما إذا كانوا فسقة؛ فكان ينبغي أن يقول: «أنَّ الشُّهود كفَّار أو فسقة» ليكون ترديد الخلاف في نقض الحكم راجعاً إلى ما يليه، هذا الَّذي ذكرناه هو المعروف؛ إذ الخلاف في تبيُّن الفسق، ولكن سيأتي أنَّ القاضي وأبا الخطَّاب حكيا رواية: لا يُنقض الحكم، وظاهره أنَّه في الفسق والكفر، ولم أجد بذلك نقلاً، وكلُّ الأصحاب إنَّما يحكون الرواية بعدم النَّقض في الفسق خاصَّة، ولعلَّ ذلك هو مراد المصنِّف فيما نقله عن القاضي وأبي الخطَّاب أنَّهما ذكرا رواية بعدم النَّقض، كما سيأتي).

<<  <  ج: ص:  >  >>