للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وخرَّج بعض المتأخرين فيه (١) وجهاً آخر: أنَّه طاهر، من مسألة الصَّيد الآتية وأولى؛ لأنَّ الأصل طهارة الماء؛ فلا يزال عنها بالشَّكِّ.

ومنها: ما إذا وُجد من النَّائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي منه من تفكُّر أو ملاعبة ونحوها، ثمَّ نام واستيقظ ووجد بللاً لم يتيقَّنه منيًّا، ولم يذكر حلماً:

فإنَّ المنصوص عن أحمد: أنَّه لا غسل عليه؛ إحالةً للخارج على السَّبب المتيقَّن، وهو المقتضي لخروج المذي؛ لأنَّ الأصل عدم وجود غيره، وقد تيقَّن وجوده.

وحكي عن أحمد رواية أخرى: بوجوب الغسل.

ومنها: لو جرح صيداً جرحاً غير مُوحٍ، ثمَّ غاب عنه ووجده ميتاً ولا أثر فيه غير سهمه؛ فهل يحلُّ أكله؛ على روايتين:

أصحُّهما: أنَّه يحلُّ؛ لحديث عديِّ بن حاتم (٢).


(١) وفي (ب): خرج فيه بعض المتأخرين.
كتب على هامش (أ): (قوله: "وخرَّج بعض المتأخِّرين فيه وجهاً" قلت: علم من ذلك أنَّ الوجه للأصحاب، والرِّواية للإمام أحمد، كما ذكر ذلك العلَّامة المحقِّق المدقِّق الشَّيخ عليُّ بن سليمانَ المرداويُّ الحنبليُّ في «حاشيته على المقنع»، المسمَّاة بـ «الإنصاف في مسائل الخلاف»، انتهى، قاله الفقير إلى الله العليِّ عبدُه عثمان بن مزيد الحنبليُّ، عفى عنه).
(٢) كتب في هامش (و): (قال: سألت النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فقتل، فكل، وإذا أكل؛ فلا تأكل"). أخرجه البخاري (١٧٥)، ومسلم (١٩٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>